تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
قوله في ج 4 ، ص 3 ، س 3 : « القبول يكون مشمولا » . أقول : أي يكون الصدقة مع عدم اللفظ وبعبارة أخرى يكون الوقف المعاطاتي مشمولا لعموم أوفوا بالعقود . قوله في ج 4 ، ص 3 ، س 5 : « إلى سيرة المسلمين » . أقول : ولكن السيرة في الوقف العام ولم تثبت في الوقف الخاص . قوله في ج 4 ، ص 3 ، س 8 : « أنه مجمع عليه » . أقول : ولذلك ذهبوا في توضيح المسائل وغيره إلى عدم صحة المنقطع الأول والوسط والاخر مع أن انقطاع الأول مع الوقف بنحو الواجب المعلق لعله لا يضر لان الوقف من ابتداء مضى الوقت الأول ولا انقطاع فيه فافهم وأما انقطاع الوسط فبالنسبة إلى الأول هو منقطع الاخر فلا يصح وبالنسبة إلى الاخر فلعله كالمنقطع الأول فتأمل . قوله في ج 4 ، ص 4 ، س 8 : « اعتبار القبض فالظاهر » . أقول : والظاهر من الأدلة المذكورة هو اشتراط القبض في اللزوم لا في الصحة والحكم بالبطلان لو مات الواقف قبل القبض لا يكون دليلا على اشتراط القبض في الصحة إذ يمكن أن يكون من باب أن عقود الجائزة يبطل بعروض الموت قبل القبض ولو بالتعبد ولذا قال في الجواهر ولا دلالة في تفريعه البطلان بالموت قبله على ارادته الصحة من اللزوم إذ من المحتمل بل الظاهر كونه من العقود الجائزة فيلحقه حكمها من البطلان بالموت ولو للنصوص الدالة على ذلك في الصدقة بناء