تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
قوله في ج 4 ، ص 2 ، س 12 : « وهو المناسب بجعل » . أقول : ربما يقال أن إطلاق الصدقة باعتبار بعض أفراد الوقف فلا يكون شاهدا على أن جميع موارد الوقف يكون صدقة لصحة الوقف على الكافر مع أنه لا قربة فيه ولصحة وقف الكافر مع أنه لا قربة له وعليه فلاوجه للزوم قصد القرية في الوقف كما حكى عن أستاذنا العراقي ( مد ظله ) ولكن يمكن منع عدم قصد القربة في الوقف على الكافر مع أنه احسان اليه ومندوب اليه ولمنع عدم تمشى قصد القربة من الكافر فتأمل . قوله في ج 4 ، ص 2 ، س 16 : « كما لو بنا مسجدا » . أقول : ولا يخفى عليك أن ذكر الوقف العام من باب المثال وإلا فالوقف الخاص أيضا يصدق عليه الصدقة والصدقة أعم من الايقاعات والعقود فالوقف سواء كان أن الايقاعات أو العقود يصدق عليه الصدقة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 133 | السيد محسن الخرازي