حمله على كون الدفع إلى الغير كان على نحو تكون أمانة عند الدافع لكونها في يده وان كان الغير راكبا لها بعيد جدا ولعله لذلك ذهب المشهور إلى الجواز فلاتغفل .
قوله في ج 3 ، ص 463 ، س 18 : « فلاإشكال » .
أقول : ويمكن الإشكال بان مع تفاوت الأنواع أو الأصناف لا يكفى ملاحظة القدر المشترك بينها في الخروج عن الجزافية اللهم إلا أن يقال لا دليل على معلومية النوع أو الصنف فيما إذا كان المدة مضبوطة في الإجارات مع معلومية الجامع لأنها تمليك منفعة الشيء في هذه المضبوطة أو تسليط المستأجر على العين لينفع بها في مدة معلومة نعم معلومية المنفعة من شرائط الصحة شرعا فإذا شك في اعتبار المعلومية أزيد من الجامع يمكن الأخذ بالبراءة بناء على جريانها في الشك في الشرائط كما هو كذلك والاتفاق على اشتراط عدم الغرر على فرض ثبوتة دليل من يقتصر فيه على القدر المتيقن .
قوله في ج 3 ، ص 467 ، س 8 : « في المكاسب المحرمة » .
أقول : راجع ص 9 .
قوله في ج 3 ، ص 470 ، س 21 : « وقد سبق الإشكال » .
أقول : راجع ص 415 - 416 و 426 و 431 .
قوله في ج 3 ، ص 471 ، س 1 : « وقد سبق الإشكال » .
أقول : راجع ص 431 وقد أوردنا في التعليقة عليه راجع تعليقه 4 هناك .
حاشية جامع المدارك — صفحة 126
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٦