في انتساب البيع إلى المالك وعليه فإذا قال وكلتك في البيع أو في النكاح فباع داره أو عقده لشخص صح البيع والنكاح ولو لم يأت بعنوان الوكالة أو الاستنابة لكون البيع والنكاح ماذونين فيهما ويمكن قصد النيابة والوكالة بالشروع في البيع أو النكاح وعليه يصح الوكالة بالايجاب اللفظي والقبول الفعلي كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 478 ، س 13 : « عن العلاء بن سيابة » .
أقول : عبر عنه بالصحيحة .
قوله في ج 3 ، ص 480 ، س 4 : « أما بطلان الوكالة » .
أقول : راجع ص 352 .
قوله في ج 3 ، ص 480 ، س 8 : « عنها برضاه في عالم » .
أقول : والاذن والرضا من باب واحد فالقول ببقاء الرضا يستلزم القول ببقاء الاذن كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 480 ، س 12 : « تبطل الوكالة وعودها » .
أقول : بطلان الوكالة في نحو الجنون غير واضح بل العرف يرى بقاء الوكالة والاذن ولذلك قال في المستمسك ج 13 ، ص 273 في فبحث الشركة أن الاذن لا تبطل بالنوم كما لا تبطل عرفا بالاغماء والجنون والسفه انتهى ولا أقل من
حاشية جامع المدارك — صفحة 128
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٨