قوله في ج 3 ، ص 453 ، س 8 : « ويؤيد الأول عدم » .
أقول : يمكن منع التأييد حيث أن التسليط الممنوع في الحر هو الذي لا يكون بالاختيار والرضاية وأما التسليط بالقرار مع الرضاية والاختيار فليس ممنوعا بل هو مؤكد للحرية في الأحرار ولعله لذلك عبر بالتاييد .
قوله في ج 3 ، ص 454 ، س 20 : « الشرايع إلى المشهور » .
أقول : أي المشهور من القدماء .
قوله في ج 3 ، ص 455 ، س 6 : « وبما رواه في التهذيب » .
أقول : والأظهر أن هذه الرواية لا تكون متعرضة للصحة أو بطلان الإجارة بل إنما النظر فيها إلى كيفية أخذ الأجرة بعد الفراغ عن الصحة ولا أقل من الاحتمال ومعه لاوجه لرفع اليد عن القواعد عند موت الموجر أو المستأجر فما ذهب اليه المشهور من المستاجرين هو الأقوى ودعوى أن ذيل الرواية وهو قوله وان لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت أن شاء الله تعالى صريح في البطلان إذ مع الصحة لاوجه لاعطاء مبلغ الإجارة إلى الورثة قبل حلول الوقت اللهم إلا أن يكون ذلك تعبدا وعليه ترتفع الاجمال في الصدر بصراحة الذيل مندفعة بما ذكرنا من الرواية لا تكون متعرضة للصحة أو البطلان هذا مضافا إلى أن لزوم الإجارة من دون فرق بين حدوث الموت وعدمه أمر عليه بناء العقلاء ولا يحصل الردع عنه بمثل هذه الرواية المجملة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 124
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٤