استصحاب جواز التصرف نعم لو قام الاجماع على ذلك فلامانع من الأخذ به وراجع أيضا ملحقات العروة ، ج 2 ، ص 124 و 125 .
قوله في ج 3 ، ص 483 ، س 21 : « يمكن » .
أقول : ومقتضى ما ذكر هو جواز توكيل الوصي ما لم يقيد الموصى مباشرته ولا حاجة إلى العلم يكون مقصوده هو العمل بالوصية فلو اطلاق الموصى ولم يقيد فيمكن القول بالجواز باعتبار هذا البناء كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 483 ، س 21 : « أن يقال : » .
أقول : راجع ص 486 .
قوله في ج 3 ، ص 484 ، س 5 : « من هذه الجهة » .
أقول : راجع ص 73 .
قوله في ج 3 ، ص 485 ، س 19 : « جواز توكيله » .
أقول : أي توكيله فيها .
قوله في ج 3 ، ص 486 ، س 10 : « مقتضى ما سبق » .
أقول : راجع ص 483 .
قوله في ج 3 ، ص 488 ، س 10 : « التفريط يتحقق الضمان » .
أقول : وهل يبرء من الضمان بالخروج عن التعدي أو التفريط وقد سبق الكلام فيه في الوديعة ص 439 فراجع ومحصله هو البراءة لان الوكالة لا تبطل بالتعدي
حاشية جامع المدارك — صفحة 129
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٩