قوله في ج 3 ، ص 476 ، س 12 : « قد يقع الشك » .
أقول : لا مجال للشك إذ الوكالة تزيد على الماذونية وهي استنابة وقبول النيابة وهي سمة ومنصب من المناصب وتأمل للجعل والعزل ويوجب ازدياد شرف الوكيل بشرف الموكل كلما ازداد شرف الموكل ازداد شرف الوكيل وليس ذلك إلا لكون الوكالة منصبا من المناصب نعم يترتب على الوكالة جواز التصرف كما يترتب على الاذن جوازه ولكن مجرد اشتراكهما في ذلك لا يدل على وحدة حقيقتهما هذا مضافا إلى أن جواز التصرف في الوكالة أعم من جواز التصرف في الاذن إذ للوكيل أن يتصرف ويصح تصرفاته ولو عزله الموكل ما لم يصل اليه العزل بخلاف المادون فإنه فلا يصح تصرفه إلا في صورة بقاء الاذن وكيف كان فهو أمر يعرفه العرف وليس من الأمور المستحدثة ويفرقون بين الوكالة فمجرد الاذن .
قوله في ج 3 ، ص 476 ، س 13 : « إتيان الوكيل » .
أقول : وفيه أنه ان اتى بما وكل فيه بقصد قبول الوكالة فهو قبول فعلي ولا يكون شاهدا على عدم كونه من العقود .
قوله في ج 3 ، ص 477 ، س 4 : « كافيا فلاإشكال » .
أقول : وهو الأوجه إذ لم يكن اذن الموكل مقيدا بالوكالة بل هو اذن ولو لم يكن الوكالة صحيحة وبعبارة أخرى يتعدد المطلوب ومعه لا إشكال في صحة البيع لكونه ما ذونا فيه ولو لم يلتفت البايع إلى الوكالة والاستنابة لان الاذن يكفى
حاشية جامع المدارك — صفحة 127
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٧