قوله في ج 3 ، ص 445 ، س 8 : « كل سنة عنه » .
أقول : ظ كل سنة عند .
قوله في ج 3 ، ص 456 ، س 20 : « ويمكن أن يقال » .
أقول : هذا هو العمدة في المسألة .
قوله في ج 3 ، ص 456 ، س 21 : « الاجماع » .
أقول : ظ الاجمال .
قوله في ج 3 ، ص 462 ، س 22 : « لا إشكال فيه » .
أقول : وإنما الإشكال في جواز تسليم العين بدون إذن المالك فقد ذهب صاحب الجواهر إلى لزوم الاذن واستشكل فيه في العروة واختار المصنف لزوم الاستيذان في حاشية توضيح المسائل ويستدل على عدم لزوم الاستيذان ببناء العقلاء وهو كما ترى وبنصوص الواردة في إجارة الأرض وغيرها بمساوى الأجرة أو بالأقل حيث صرحت بالجواز من دون تعرض فيها لشبهة عدم جواز التسليم ولكنه يشكل لأنها ليست إلا في مقام بيان مقدار الأجرة ولا أقل من الشك فلايصلح للاستدلال بها وقد يستدل بصحيحة علي بن جعفر في رجل استأجر دابة فأعطاه غيره فنفقت فما عليه قال عليه السلام ان كان اشترط أن لايركبها غيره فهو ضامن لها وان لم يسم فليس عليه شيء ولا بأس بالأخذ باطلاقه لترك الاستفصال بين أن يسلم العين أو لم يسلم فعدم الضمان يلزم جواز تسليم العين وأماما في الجواهر من
حاشية جامع المدارك — صفحة 125
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٥