تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
قوله في ج 3 ، ص 451 ، س 18 : « باصطلاح أكابر علماء » . أقول : اصطلاحهم في القضية الطبيعية هو أن القضية الطبيعية محصورة إذ المحلوظ فيها سراية الحكم إلى كل فرد بخلاف اصطلاح المنطقيين حيث أنهم ذكروا القضية الطبيعية في مقابل المحصورة ومرادهم من مثل الرجل خير من المراة هو طبيعة الرجل لاكل رجل . قوله في ج 3 ، ص 451 ، س 21 : « أن يمنع ظهور على » . أقول : لاوجه له في مثل حق الرهن فإنه أيضا من شؤون العين فكما أن اليد موجب لضمان المنافع كضمان العين كذلك يوجب ضمان الحقوق المتعلقة بالعين كحق المرتهن بالنسبة إلى العين فان المنفعة والحقوق من شؤون العين نعم لاوجه لرجوع الغاصب فيما أداه إلى من يتلف العين عنده بعد كونه أقدم على ذلك والعمدة في أمثال المقام هو كون المسألة مشهورة أو مجمع عليها . قوله في ج 3 ، ص 451 ، س 23 : « الالتزام بلزوم المثل » . أقول : أي بلزوم المثل أو القيمة عليه للمرتهن حتى يتعلق حق المرتهن به . قوله في ج 3 ، ص 452 ، س 2 : « فيما لا يمكن الانتفاع » . أقول : وفي مثل الاستفادة من اللبن أو الصوف مع بقاء الغنم هل يجرى العارية أم لا ظاهر الجواهر هو الإشكال من جهة عدم بقاء اللبن أو الصوف ولكن الظاهر هو عدم الوجه لهذا الاشكال بعد صدق المنفعة على هذه الأشياء بالنسبة إلى العين وبقاء العين عرفا كعارية الشجرة لأوراقها وغير ذلك وعارية الفحل للضراب وغير ذلك .