تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
قوله في ج 3 ، ص 449 ، س 16 : « فلكونه مغرورا » . أقول : وقاعدة الغرور معمول بها وتأخذ بها فيما عمل بها الأصحاب . قوله في ج 3 ، ص 449 ، س 21 : « فلاخطر في البين » . أقول : لأنه على المفروض قاصد للتصرف مع الأجرة . قوله في ج 3 ، ص 449 ، س 21 : « أيضا يشكل صدقه » . أقول : ولكن لايشكل في المفروض لأنه وان قصد التصرف مع الأجرة إلا أن المعير عند قوله تصرف مجانا لم يشير إلى غصبيته وكان مغصوبيته مجهولة . قوله في ج 3 ، ص 450 ، س 1 : « مجانا فهل يمكن » . أقول : يمكن أن يقال إذا قصر الآذن من جهة التصريح بمقصوده يصدق عليه الغار فلايستحق الأجرة وأما إذا لم يقصر في ذلك وإنما اشتبه المستأذن أو كان في سمعه ثقل فقد استحق الآذن للأجرة كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 450 ، س 21 : « لا نسلم صدق الغرور » . أقول : والظاهر أن المناقش أيضا قائل بعدم صدق الغرور مع الاشتراط المذكور أو كون العين المستعارة ذهبا أو فضة . قوله في ج 3 ، ص 451 ، س 7 : « ملكية الغاصب حتى » . أقول : أي الغاصب الثاني الذي يكون هو اللاحق .