تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الذهب والفضة مما فيه الضمان فلا يصح إذ اطلاق التعبد يدل على الصحة فلايلزم أن يشترط سقوط الضمان كما يظهر من بعض حواشي توضيح المسائل . قوله في ج 3 ، ص 449 ، س 10 : « الاخر فتأمل » . أقول : ولعله إشارة إلى أن الخاصين ان كانا متوافقين يتقدمان على العام في عرض واحد ما لم يلزم منه محذور التباين أو الاستهجان وإلا فيعامل مع العام والخاصين معاملة التعارض والتباين من دون فرق فيما ذكر بين كون النسبة بين الخاصين عموم وخصوص أو عموم من وجه هذا بخلاف ما إذا كان مختلفي الحكم إذ الظاهر حينئذ هو الجمع بين الخاصين ان كان بينهما أظهر كما إذا كان أحدهما أخص وان لم يكن بينهما أظهر كما إذا كان عامين من وجه وقلنا بشمول أخبار العلاجية للعامين من وجه فيعالج بينهما ويؤخذ بالمخالف من باب التخيير أو الترجيح ويقدم على العام وان قلنا بعدم شمول اخبار العلاجية للعامين من وجه فيتعارضان ويتساقطان في مادة الاجتماع ويقدم المخالف على العام في مادة الافتراق وعليه ففي المقام حيث كان استناد الدينار والدراهم مع استثناء الذهب والفضة من باب المتوافقين يقدمان على عموم عدم الضمان معا راجع التعادل والتراجيح بحث انقلاب النسبة . قوله في ج 3 ، ص 449 ، س 15 : « أما الضمان سواء » . أقول : راجع ص 115 .