قوله في ج 3 ، ص 446 ، س 3 : « باق بحاله غاية » .
أقول : بمعنى أنه يجوز له الفسخ ولكن لا يجوز رد العين في بعض المواضع بل له أن يأخذ أجرة المثل في مثل إعارة الأرض لدفن الميت .
قوله في ج 3 ، ص 446 ، س 3 : « منع مانع عن رد » .
أقول : كعدم جواز النبش فيما إذا كان النبش هتكا فالعارية بالرجوع منفسخة ولزم على ولى الميت أن يؤدى اجرة لبقاء الجسد في أرض المعير .
قوله في ج 3 ، ص 446 ، س 6 : « لازم هذا المنع » .
أقول : هذه العبارة غير واضحة إذ بعد وجود المانع عن رد العين كيف يجوز النبش في صورة الدفن بل له بعد الفسخ أن يأخذ أجرة الأرض في صورة الدفن من دون جواز النبش .
قوله في ج 3 ، ص 447 ، س 3 : « وقد سبق الكلام » .
أقول : راجع ص 76 تجده تقوية الصحة .
قوله في ج 3 ، ص 448 ، س 17 : « إلا أن تشرط أنه » .
أقول : ولا يخفى عليك أن المراد من الشرط أعم من شرط عدم الضمان بقرينة المقابلة فان المستفاد من قوله عليه السلام جميع ما استعرته فتوى فلايلزمك تواه أنه لا يلزمك الضمان والمستفاد من قوله فإنهما يلزماه أي يلزم ضمانهما فالشرط هو أعم من شرط عدم الضمان فلايقال أن شرط عدم الضمان خلاف مقتضى كون
حاشية جامع المدارك — صفحة 120
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٠