قوله في ج 3 ، ص 439 ، س 11 : « ويمكن أن يقال » .
أقول : ويمكن أن يقال إن مقتضى على اليد هو الضمان والقدر المتيقن من المخرج هو الأمانة التي لا يتعدى ولايفرط فيها وأما الأمانة التي فرط فيها أو تعدي فيها بقي على الضمان لأن الشبهة مفهومية وعليه فلاوجه لقول المصنف وما دل على الضمان في خصوص المقام لا يشمله لما عرفت من أن في الشبهات المفهومية لزم الرجوع إلى العام وهو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولذا نقول بالضمان فيما إذا لزم عليه الاشهاد والوصية ولم يفعل ثم ندم واشهد وهكذا نقول بالضمان فيما إذا تخيل الموت ولم يشهد ثم برء من المرض كل ذلك للشبهة المفهومية وان كان خروجه عن الضمان في الأخير لا يخلو عن قوة لان التفريط ظاهري وليس بتفريط واقعا فتدبر جيدا .
قوله في ج 3 ، ص 439 ، س 12 : « عموم عن » .
أقول : ظ عن عموم
قوله في ج 3 ، ص 445 ، س 21 : « على تقديم » .
أقول : على تقدير .
قوله في ج 3 ، ص 445 ، س 21 : « أما إذا اكتفى بكل » .
أقول : وفيه أن في مقام الانشاء كيف لاتحقق البينونة ولو جاز الانشاء بكل فعل أو كل قول إذ بين انشاء العارية وانشاء السكنى فرق مضافا إلى اطلاق جواز الانتفاع بالعارية دون السكنى فإنه يختص بالسكونة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 119
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٩