تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
قوله في ج 3 ، ص 437 ، س 3 : « فهل ترى أن من » . أقول : وفيه أن مع عدم القدرة لا يصدق الخيانة أصلا بخلاف ما إذا كان قادرا وقصر في الحفظ وعليه فتعليل الضمان في التفريط أو العدوان بصدق الخيانة المقابلة للايتمان المجعول في النصوص سببا أو عنوانا لعدم الضمان يكون تاما فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 438 ، س 1 : « لا يبعد أن يستدل » . أقول : ولكن ملاحظة مواردها ربما تؤدى إلى أن محل الضمان هو العامد الاثم أو من ترك التحفظ حتى نسي بحيث يصدق عليه الخيانة والمسامحة ولابدى ملاحظه أخبار الناسين . قوله في ج 3 ، ص 438 ، س 3 : « بالعدوان فهو المسلم » . أقول : وهو التعدي . قوله في ج 3 ، ص 438 ، س 7 : « يؤخذ بالعموم إلا أن » . أقول : أي بعموم على اليد ولكن مع الشك في صدق التعدي والعدوان يمكن الرجوع باطلاق الخاص وهو أن الأمين لا يضمن . قوله في ج 3 ، ص 439 ، س 9 : « العين مضمونة حتى » . أقول : بقاعدة على اليد .