تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الاستشهاد إذا ظهر للمودع أمارة الموت فالمتجه تحقق الضمان بأول أزمنة التفريط وان اشهد بعد ذلك . قوله في ج 3 ، ص 435 ، س 5 : « وقد يتأمل في صدق » . أقول : ولاوجه للتأمل المذكور إذا كان الخوف نوعيا لصدق الاحسان بمجرد الخوف النوعي هذا مضافا إلى أن مصداق الاحسان لو كان في موارد العلم والاطمئنان لكان نادرا كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 435 ، س 11 : « العقود الجائزة من شأنها » . أقول : ولا يخفى عليك أن البطلان الذي ذهب اليه الأصحاب هو بالنسبة إلى العقود الإذنية لا العقود الجائزة والعقود الإذنية كالوكالة والوديعة ومن المعلوم أن المال فيها تنتقل بعد الموت إلى غير الوكيل أو المودع فمع كون المالك غير الآذن لا مجال لبقاء الاذن هذا بخلاف الوصية فإنها شرعت من أول الأمر لأمور الميت أو الثلث من أمواله بعد موته وهذا أيضا بخلاف العقود الجائزة كالهبة أو العقود الخيارية فان المال انتقل إلى المتهب أو إلى المشتري ومع انتقال المال إليهما لا مجال للبطلان بموت الواهب أو البايع فلاينتقض المقام بمثل الوصية أو الهبة كما لا يخفى ثم بعد بطلان الوديعة بالموت أو الجنون صارت الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية والحكم فيها هو ردها إلى الوراث أو وليهم أو وصيهم أو اخبارهم بذلك ولاترتب بين الرد الأخبار به كونه أمانة شرعية ولكن الظاهر من تعليقة المصنف على توضيح المسائل هو الترتب ولاوجه له إلا أن يكون يد الودعي بعد البطلان يدا غير أماني لا مالكي ولاشرعي فمقتضى على اليد ما أخذت حتى
حاشية جامع المدارك — صفحة 116 | السيد محسن الخرازي