عدم علم المودع بذلك وعدم اخبار العاجز بعجزه صح التفصيل بين علم المودع وعدمه كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 434 ، س 12 : « ولم أفهم وجه الدلالة » .
أقول : يمكن أن يقال أن العقل يحكم بوجوب الحفظ لما رأى أن المستودع في حبالة الضمان لو خالف أمر المالك ولكنه وجوب إرشادي عقلي كما لا يخفى .
قوله في ج 3 ، ص 434 ، س 14 : « لا يعد الودعي مضيعا » .
أقول : أي من استودع عنده الوديعه .
قوله في ج 3 ، ص 434 ، س 23 : « فلا إشكال وأخرى » .
أقول : أي فلاإشكال في لزوم الاقتصار على الحرز الذي عينه المالك .
قوله في ج 3 ، ص 435 ، س 5 : « ما وجه الضمان » .
أقول : ربما يقال أن مقتضى على اليد هو الضمان ويخرج منه الأمانة وحيث كان في مورد الرجوع ورد الوديعة شمول المخرج مشكوكا يصير الشبهة مفهومية والقاعدة في الشبهات المفهومية هو الرجوع إلى العام وهو يقتضى الضمان ولعله لذا قال في الشرايع في اللواحق الخامسة إذا أعاد الوديعة بعد التفريط والتعدي إلى الحرز لم يبرء أي من الضمان ولذلك أيضا قال في الجواهر في مسالة وجوب
حاشية جامع المدارك — صفحة 115
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٥