إلى عمومات التجارة ونفوذ العقود .
قوله في ج 3 ، ص 428 ، س 21 : « لا تخلوا عن شوب » .
أقول : وقد مر الجواب عن الإشكال في بحث الشروط التي شك في مخالفتها مع الكتاب والسنة وامكان اجراء استصحاب عدم المخالفة فراجع البيع بحث الشروط .
قوله في ج 3 ، ص 431 ، س 2 : « بالعقود منصرف إلى النحو » .
أقول : وفي الانصراف تأمل بل منع بعد أن غلبة خارجية لا توجب الانصراف والقضية لا تكون خارجية نعم يكون القرار الذي لا إشاعة فيه معاملة غير المساقاة فيترتب عليه آثار مطلق المعاملة .
قوله في ج 3 ، ص 431 ، س 8 : « فقد سبق الإشكال فيها » .
أقول : راجع ص 415 - 416 وص 426 .
قوله في ج 3 ، ص 431 ، س 13 : « إلا لزم عدم الضمان » .
أقول : وفيه أن الموجب للضمان هو قاعدة على اليد في المقبوض ولكن قاعدة على اليد مخصصة بصورة العلم بالبطلان لأنه أقدم مع العلم بالبطلان على عدم الضمان وهو في الحقيقية تسليط مجانى من كل طرف بالنسبة إلى الاخر اللهم إلا أن يقال أن الالتزام على عدم الضمان الشرعي لا عدم الضمان العرفي ومعه ليس ذلك تسليطا مجانيا مطلقا وعليه فقاعدة اليد ليست مخصصة فيحكم بالضمان الواقعي في المقبوض من الثمن والثمن وأن حكي عن السيد اليزدي قدس سره عدم الضمان .
حاشية جامع المدارك — صفحة 113
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٣