قوله في ج 3 ، ص 428 ، س 14 : « فلاتصح على ما لا أصل » .
أقول : في عدم صحة المعاملة على مثل اليقطين والبطيخ تأمل بل نظر لامكان الغاء الخصوصية ، هذا مضافا إلى امكان الاستدلال بصحيحة يعقوب بن شعيب لصدق الفاكهة على بعضها لو لم نقل بصدقها على كلها هذا مضافا إلى كونها من المعاملات العقلائية فيشمها العمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض ودعوى أنه لا يثبت بهما شرعية الأفراد المشكوكة من المعاملة المعهودة التي لها أفراد متعارفة كما في الجواهر غير مسموعة بعد تعارف هذه المعاملة وعدم اختصاص العمومات بالمتعارف في زمن النزول لأنه ليس قضية خارجية بل قضية كلية حقيقية .
قوله في ج 3 ، ص 428 ، س 19 : « إلا أن يتمسك » .
أقول : أو ان يقال بان عدم الردع يكفى في حجية بناء العقلاء والنهي عن الغرر مختص بباب البيع ولا دليل على العموم ولو سلم العموم لا يكفي العموم في الردع هذا مضافا إلى امكان الغاء الخصوصية فان المقصود من الرمان والنخل والفاكهة هو الحاصل من الشجر فإذا كان الورق والحناء من حاصل الشجر كان محكوما بحكم الثمر وعليه فالأقوى هو صحة المساقاة في أمثال ورق التوت والحناء وورد الشجرة وان كان الأحوط هو ترك المساقاة أو ترتيب أثر مطلق المعاملة المتعارفة لا أثر المساقاة بل لولا مخالفة الاجماع يمكن القول بصحة المساقاة فيما إذا كان المقصود هو الحطب أو الخشب أو فميا إذا كان المقصود هو مغارسة الأشجار بحاصل من أثمارها من دون لزوم ثبوت أصلها لتعارف ذلك هذا مضافا
حاشية جامع المدارك — صفحة 112
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٢