قوله في ج 3 ، ص 421 ، س 5 : « الاشتراط بل يؤخذ » .
أقول : ولا يخفى منافاته مع ما صرح به في ص 423 فلاحظ وتأمل .
قوله في ج 3 ، ص 421 ، س 7 : « البذر فلعل الظاهر » .
أقول : وفيه منع واضح لان ظاهر التعليل أنه إنما المنع لما قرره مع الزارع وإلا فلامانع منه فيظهر من الخبر جواز اشتراطه كما أن الظاهر من الخبر الثاني أيضا جواز اشتراط ثلثه الأمور من الحاصل لظهور قوله وما كان من فضل فهو بينهما في أن هذه الأمور من الحاصل لان الفضل من الحاصل فليتأمل في المقام .
قوله في ج 3 ، ص 422 ، س 4 : « إن لم يشكل الأخذ » .
أقول : وان لم يشكل من ناحية ظهور خبر أبي الربيع وصحيحة الحلبي في اشتراط تعيين المدة بذكر السنين فان مقتضى القاعدة مع هذا الظهور هو تقييد خبر الكرخي بعد تسليم إطلاقه بظهور الروايتين فلاتغفل وعليه فالاكتفاء بتعين المزروع من غير ذكر المدة محل تأمل بل منع وتقييد المزروع بما إذا كان بدء شروعه معلوما وأدراكه بحسب العادة معلوما خروج عن الفرض من الاكتفاء بتعيين المزروع من غير ذكر المدة إذ مع التقييد المذكور تعين المدة بحسب العادة .
قوله في ج 3 ، ص 422 ، س 23 : « على الخاص حتى يجوز » .
أقول : أي المعين الخارجي بل وقع على المردد ولا خارجية للفرد المردد كما في المستمسك أو مراده من هو المهية المعينة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 110
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٠