تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
قوله في ج 3 ، ص 423 ، س 1 : « قدر متيقن فلاإشكال » . أقول : والقدر المتيقن الخارجي كما أن القدر المتيقن مع الاهمال أيضا معين . قوله في ج 3 ، ص 426 ، س 9 : « وقد سبق الإشكال » . أقول : راجع ص 415 - 416 وص 431 . قوله في ج 3 ، ص 426 ، س 10 : « لا بأمر الطرف » . أقول : وقد يقال إن من عقد المزارعة والمساقاة والجعالة يعلم مطلوبية العمل من العامل والمطلوبية من مصاديق الأمر بحمل الشايع الصناعي وان لم يكن أمرا بالحمل الأولى ولكنه ينتقض بتوصيف الطبيب للدواء الخاص للمرض الخاص مع أن الأصحاب لم يقولوا بضمان الطبيب لو أضر بالمريض لعدم المباشرة والأمر من الطبيب ولم يكتفوا بكون التوصيف من مصاديق الأمر بالحمل الشايع الصناعي راجع ج 6 ، ص 188 من جامع المدارك ثم أنه قد يشكل الاكتفاء بالامر في ثبوت أجرة المثل إذا كان الأمر مبتنيا على تخيل صحة العقد ولكنه كما ترى إذ العقد يكون داعيا على الأمر والداعي لا يكون من قيود الأمر فافهم . قوله في ج 3 ، ص 426 ، س 12 : « بأمر صاحب الأرض » . أقول : ربما يقال بكفاية أمر صاحب الأرض ولو كان من جهة تخيل صحة عقد المزارعة ولكنه محل تأمل فيما إذا كان ناشئا عن التوهم المذكور فان الأمر حينئذ يبتنى على القرار العقدي فلاوجه لتضمينه بالضمان الواقعي .