في غير مدة المزارعة فالحاصل لصاحب البذر ولكن ذهب بعض الاعلام كالسيد في العروة والمصنف في تعليقته عليها إلى الشركة في البذر واستدل له في بعض الشروح بان وجه ذلك هو ان تخصيص الحاصل فرع الشركة في البذر ويمكن الجواب عنه بان مقتضى عموم تبعية النماء للملك هو كون الأصل لمالك البذر وإنما رفع اليد عنه بما قام الدليل عليه والمتيقن من بناء العقلاء هو تخصيص الحاصل دون المقدمات فتبقى المقدمات على القاعدة المذكورة نعم لو قصد المتعاقلان ذلك وذكرا في متن العقد فلامانع منه ولكن الاطلاق لا يقتضى إلا الشركة في الحاصل والمفروض أن الحاصل لا يشمل الأصل ودعوى الارتكاز العرفي على شمولها للأصل كما في المستمسك غير ثابت .
قوله في ج 3 ، ص 420 ، س 10 : « إن تم الاجماع » .
أقول : والظاهر من الشرايع وبعض اخر تحقق المشهور ولكنه تحمل المدرك .
قوله في ج 3 ، ص 420 ، س 11 : « فيشكل من جهة » .
أقول : وفيه أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فالمستفاد من الرواية هو المنع من كل تسميته بل اللازم هو التعبير بالإشاعة في جميع النماء الحاصل وهذا الظاهر مقدم على العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود نعم لو لم يستظهر ذلك فالمرجع هو العمومات بعد اجمال المخصص المنفصل وأما اشتراط غير النماء الحاصل من المحصول فلا يشمله الرواية ولذلك أدعي الاجماع على صحته .
قوله في ج 3 ، ص 420 ، س 14 : « وضع المضارعة » .
أقول : ظ وضع المزارعة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 109
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٩