تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
قوله في ج 3 ، ص 416 ، س 13 : « لا بأمر المالك » . أقول : وقد يقال أن العقد سبب للعمل والسبب يوجب الضمان ولكنه كما ترى إذ السبب مع حيلولة الاختيار لا يكون موجبا للضمان . قوله في ج 3 ، ص 416 ، س 17 : « ويحتمل على الرواية » . أقول : وفيه بعد جدا خصوصا مع ملاحظة صدره حيث حكم فيه لمن اتجر بمال الغير بجعل نصف الربح له بأنه لا يضمن الخسارة ومن المعلوم أنه مضاربة وأما الاضطراب فهو ممنوع بعد وضوع أن الظاهر من كلا النسختين أو الروايتين هو المضاربة غايته أن أحدهما تدل على المضاربة بالحمل الأولى والاخر يدل عليها بالحمل الشايع الصناعي وأما مخالفتها للقاعدة فلاتوجب رفع اليد عنها ولذا حكي في الرياض عمل جماعة من الأصحاب بها . قوله في ج 3 ، ص 416 ، س 19 : « مع المخالفة للقاعدة » . أقول : ولا يخفى عليك أن مع انصراف النصوص إلى الجعل الشرعي فلا اقتضاء في النصوص المذكورة بالنسبة إلى صورة الشرط والجعل المالكي وعليه فلامخالفة بين شرط التضمين وأخبار الباب فلاتغفل فيصح تضمين المضارب بالشرط والمراد من التضمين هو جبران الخسارة وتداركها لاعروض الخسارة على العامل من أول الأمر كما لا يخفى . قوله في ج 3 ، ص 419 ، س 5 : « بحصة من حاصلها » . أقول : والحاصل يشمل الزرع ونحوه ولا يختص بالثمرات وأما الأصل فلا ، ودعوى الارتكاز العرفي على شموله للأصل غير ثابته وعليه فلو بقي الأصل ونبت