تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
قوله في ج 3 ، ص 406 ، س 18 : « كما يظهر من حسنة » . أقول : وفيه منع بعد كون الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم الوضيعة هذا مضافا إلى عدم الحمل بالذيل إذ الوضيعة على صاحب المال لا العامل ولو سلم فليكن المضاربة بالعروض أيضا جايزا لان المال أعم من العروض فلتيأمل . قوله في ج 3 ، ص 412 ، س 17 : « والقدر المتيقن » . أقول : ولا يخفى عليك أن المستفاد من حسنة الكاهلي هو المضاربة بالمال وهو الأعم من الدراهم والدنانير ولم يردع عنه الشارع بل لعله يشمل العروض لترك الاستفصال اللهم إلا أن يشكل في الاطلاق من جهة عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة وكيف كان يمكن القول بعدم خصوصية الدراهم والدنانير عند العرف ولو أبيت عن ذلك فيكفيك في الصحة قوله تعالى ( إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاض ) وإن لم يقبض كون ذلك بعنوان المضاربة وهكذا يكفيك عموم قوله أوفوا بالعقود هذا مضافا إلى امكان حمله على الجعالة كما مر ذلك في ص 192 فراجع . قوله في ج 3 ، ص 415 ، س 21 : « ويشكل من جهة » . أقول : راجع ص 426 وص 431 . قوله في ج 3 ، ص 416 ، س 8 : « لكنه يحتمل مخالفته » . أقول : وفيه أن المنصرف من النصوص هو الجعل الشرعي لاجعل المالك وعليه فلاينافى في نفوذ أدلة الشروط .