تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
واضح إذ الشروط في كل مورد ينافي مع إطلاق اقتضاء العقد ومعذلك يكون لازم الوفاء إذ المخالفة مع الإطلاق لا يكون مخالفة للكتاب فالمراد من الشرط المخالف ليس ذلك بل هو الذي يخالف أصل الاقتضاء لا إطلاقه إلا إذا كان الإطلاق لازم المراعاة كالتسرى فلا يكون الشرط المذكور مخالفا للكتاب فافهم وأما ينظر الشرط المذكور بشرط الضمان بدون تحقق سببه ففيه ما لا يخفى إذا البحث في شرط استحقاق الزيادة بعنوان الربح لاشرط تدارك الخسارة وان أريد منه أن شرط الزيادة شرط تمليك شيء بدون تحقق سببه فهو نظير الضمان بدون تحقق السبب ففيه أنه لم يشكل ذلك كما يظهر من قوله آنفا وكذلك لو كان النظر إلى التمليك المجاني من دون ملاحظة كون الزيادة بعنوان الربح . قوله في ج 3 ، ص 404 ، س 14 : « الإفراز فتقع المزاحمة » . أقول : وفي المستمسك يتعارض قاعدة لا ضرر في الطرفين وتتساقط ويرجع إلى قاعدة السلطنة راجع ج 11 ، ص 138 وج 13 ، ص 307 ولكنه كما ترى إذ لا محذور في شمول القاعدة للطرفين إلا من ناحية الامتثال كوجوب الانقاذ بالنسبة إلى الفريقين فكما أن دليل وجوب الانقاذ في الغريقين لا يكون متعارضا بل يكون المورد من باب التزاحم كذلك في المقام فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 405 ، س 7 : « فمن تأمل في بطلان » . أقول : راجع ص 352 و 480 .