قوله في ج 3 ، ص 402 ، س 13 : « تمليك مال في البعض » .
أقول : ولعل المقصود منه هو الذي أشار اليه في المستمسك ج 13 ، ص 248 من قوله نعم لو كان مفاد شركة الاعمال الاشتراك في الاجر بعد ما يدخل في ملك العامل منهما بحيث يخرج من ملك العامل إلى ملك الشريك الاخر لم يجر الاشكال المذكور وكانت صحتها على طبق القواعد العامة .
قوله في ج 3 ، ص 402 ، س 13 : « وبذل نفس وعمل » .
أقول : ولعل المراد منه أن يبذل كل واحد منهما للاخر نفسه وعمله الذي يبذل بإزائه العوض إلى الاخر .
قوله في ج 3 ، ص 403 ، س 11 : « السابق يجري فيهما » .
أقول : ولذلك قال السيد قدس سره في العروة وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وَكّل كل واحد منهما الاخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمتهما .
قوله في ج 3 ، ص 403 ، س 20 : « الربح فهو نظير » .
أقول : قال في المستمسك في ذيل قول السيد قدس سره « وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد وذلك لعموم المؤمنون عند شروطهم ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد كما ترى نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه » أن مقتضى الشركة هو الاشتراك في الربح على حسب الشركة في الأصل وهذا الاقتضاء وان لم يكن على نحو العلية ولكن هذا المقدار كاف في بطلان الشرط على خلافه لكونه حينئذ مخالفا للكتاب المراد أنه مخالف للحكم الاقتضائي انتهى وفيه منع
حاشية جامع المدارك — صفحة 105
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٥