تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
قوله في ج 3 ، ص 401 ، س 5 : « وقد يقال بعد تسلم » . أقول : كما في الجواهر . قوله في ج 3 ، ص 401 ، س 14 : « إن كان المنشأ » . أقول : وعليه فالشركة تحصل بالعقد من دون حاجة المزج كما يترتب احكام الشركة مع الاذن من دون حاجة إلى انشاء الشركة وهذا النحو من الشركة مما كان متعارفا بين الناس ولم يردع عنه الشارع بل يظهر من موثقة محمد بن مسلم امضائها وأما المزج بقصد الشركة فهي شركة معاطانية وعليه فتعريف الشركة باجتماع حق المالكين فصاعدا في الشيء على سبيل الشياع هو تعريف بالمحصل الذي ربما يكون سببه هو العقد وربما يكون سببه هو الإرث أو المزج القهري أو الاذن فبهذا التعريف أشير إلى جميع أنواع الشركة . قوله في ج 3 ، ص 402 ، س 2 : « وصحيحة هشام ابن سالم » . أقول : ولكنها ليست في مقام بيان لزوم انشاء الشركة وعدمه وهكذا صحيحة ابن رئاب نعم يدل على كفاية الاذن بدون انشاء الشركة موثقة محمد بن مسلم . قوله في ج 3 ، ص 402 ، س 12 : « في بعض الأمور » . أقول : ولعله مثل الاصطياد فيجوز لكل واحد منهما أن يصطاد بالوكالة والنيابة عن موكله مع قصد اصطياده لنفسه أيضا .