تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ليس بحكم ، يمكن أن يكون إن عدم الحكم في مثل المقام هو الذي يوجب براءة القاهر وهو من ناحية الشرع وحديث نفي الضرر يرفع الضرر بخذا فيره من ناحية الشرع سواء كان منشأه حكم الشرعي أو عدم الحكم فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 391 ، س 13 : « والحاصل أنه إن » . أقول : ولا يخفى عليك أن ما حكم به المشهور والأصحاب هو أمر ، بنى العقلاء عليه ولم يردع عنه الشارع وعليه فإن لم يكن اجماع يمكن الاعتماد على بناء العقلاء فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 400 ، س 22 : « وهي التباني على » . أقول : ظاهر التعريف المذكور يدل على أن نوع المعاملة أو نوع الجنس أو العامل خارج عن حقيقة الشركة العقدية فلزم أن يوافق الشريكان فيها بعد العقد أو اشترط ذلك الأمور في متن العقد وعليه فاشتراط تصرف فرد دون اخر أو تصرفهما معا لا يكون من الشرط المخالف لمقتضى الشركة كما يظهر من المصنف في حاشية توضيح المسائل لما ذهب اليه من أن الشركة العقدية تقتضى جواز تصرف كل واحد منهما مع عرفت أن الشركة ليست إلا التباني على المعاملة بالمال المشترك بنحو يكون الربح لهما والخسران عليهما من دون نظر إلى العامل أو العمل الخاص ومحل المعاملة . قوله في ج 3 ، ص 401 ، س 1 : « في المال المشترك » . أقول : فالشركة العقدية مسبوقة بالشركة في المال .
حاشية جامع المدارك — صفحة 103 | السيد محسن الخرازي