تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
قوله في ج 1 ، ص 277 ، س 11 : « وهذه الرواية لعلها معمول بها » . أقول : وعلى ثبوت كون الرواية معمولا بها فيقدم على موثقة ابن بكير ، لأنها أخص بالنسبة إليها ، فلا يجوز لها لبس الحرير والديباج في الصلاة كالإحرام . قوله في ج 1 ، ص 278 ، س 16 : « متوجه إلى الحرير الخالص » . أقول : بعد جمع المطلق مع المقيد . قوله في ج 1 ، ص 279 ، س 3 : « والحركات مقدمات » . أقول : يمكن الخدشة في مقدمية حركة الثوب المغصوب إذ حركة البدن من المقدمات وهي مقارنة مع حركة الثوب ، فالحركة في الثوب من المقارنات لاالمقدمات ومن المعلوم أن الحرمة من المقارنات لاتسري إلى حركة نفس البدن الا بالعرض والمجاز ، والحرمة العرضية لا تنافي القربة ، فالأولى هو انكار مقدمية حركة الثوب ، ولا يقاس الصلاة في الثوب المغصوب بالصلاة في المكان المغصوب فلاتغفل عن الخلط بين المقامين . قوله في ج 1 ، ص 280 ، س 1 : « وفيه نظر » . أقول : ولا يخفى عليك أن اللازم في صحة العبادة هو الأمران : أحدهما هو الحسن الفعلي وثانيهما هو الحسن الفاعلي ، وكلاهما في صلاة المعذور وهو الجاهل بالغصب موجودان ، لأن ما أتى به صلاة ولها مصلحة الصلاتية وإن كان فيها أيضا مفسدة الغصبية والتصرف في مال الغير ، وهذه المصلحة لا تنقضي بغلبة جانب النهي بل هي أمر ثابت ، غاية الأمر عدم صحة الصلاة للعالم المتوجه إلى