قوله في ج 1 ، ص 271 ، س 4 : « لازم ما ذكر عدم الاكتفاء » .
أقول : في هذه الملازمة نظر ، إذ لم يذكر في الموثقة عنوان السوق أو الطريق حتى يقال بأن المنصرف منهما هو سوق المسلمين أو طريق المسلمين ، فلاوجه لدعوى الانصراف في الموثقة .
قوله في ج 1 ، ص 271 ، س 6 : « أن ظاهر هذه الأخبار » .
أقول : ربما يستظهر ذلك بأنه لا معنى لجهل الطريق ، إذ لا يصلح الطريق لأن يكون مغيا بالعلم الأعم من الطريق ، اللهم إلا أن يقال إن المراد من العلم هو العلم الوجداني .
قوله في ج 1 ، ص 271 ، س 7 : « من جهة عدم العلم » .
أقول : لاوجه للاستظهار المذكور في خصوص أخبار الجواز والحلية ، فإن كان الاستظهار المذكور صحيحا فهو في الطرفين وإلا ففيهما أيضا .
قوله في ج 1 ، ص 271 ، س 7 : « فلاترفع المعارضة » .
أقول : وعليه فإن كان ترجيح فهو وإلا فمقتضى القاعدة هو التخيير في الأخذ .
قوله في ج 1 ، ص 271 ، س 9 : « فيجب عليه الاحتياط » .
أقول : من جهةعدم وجود أصل في فعل النفس عند الشك في كونه مع الشرائط وعدمه .
قوله في ج 1 ، ص 271 ، س 11 : « بالأخبار المجوزة » .
أقول : أي الدالة على التذكية عند الشك فيها .
حاشية جامع المدارك — صفحة 96
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٦