قوله في ج 1 ، ص 285 ، س 8 : « فربما يستفاد منها الكراهة » .
أقول : مراده قدس سره هو استفادة كراهة التنقب للمراة بقرينة كراهة اللثام للرجل جمعا بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم الخ ، وفيه تأمل ، لأن النهي عن لثام الرجل في حال الصلاة دون تنقب المرأة حال الصلاة ، فلاوجه للقياس مع اختلافهما في كثير من الأحكام .
قوله في ج 1 ، ص 286 ، س 6 : « من جهة عدم اعتبار الكثافة » .
أقول : أي من جهة عدم اعتبار الكثافة في غير ما يستر العورة ومع ذلك اعتبر الكثافة في جميع ما يستر البدن .
قوله في ج 1 ، ص 286 ، س 10 : « لو كان هذا النحو » .
أقول : أي ما يستر العورة فقط .
قوله في ج 1 ، ص 286 ، س 16 : « لقوله تعالى » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الآية الكريمة تدل على اتخاذ الزينة عند كل مسجد ، والتزين بحسب الأزمان والأمكنة مختلف ، ولاوجه لحصره في التزين المتعارف عند عرب ذلك اليوم ، وعليه فإطلاق الحكم باستحباب ستر جميع البدن حتى الرأس محل تأمل .
قوله في ج 1 ، ص 287 ، س 16 : « إخراج مقدار لايستر » .
أقول : أي إخراج مقدار عن وجوب الستر كالذقن .
حاشية جامع المدارك — صفحة 102
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٢