قوله في ج 1 ، ص 281 ، س 6 : « ومفهوم التعليل » .
أقول : وفي العبارة تعقييد ، ولعل المراد أن المفهوم من قوله « لاتصل في القلنسوة السوداء فإنها لباس أهل النار » أن لباس أهل النار لاتصلي فيه ، فهذا المفهوم لا يدل على المطلوب وهو كراهة الثياب السود إلا بضميمة ما ورد من أن الثياب السود لباس أهل النار ، ولذا ضم هذه بقوله « بانضمام ما يظهر منه إلخ » ، ويؤيد الكراهة أيضا تعليق الحكم بوصف السوداء .
قوله في ج 1 ، ص 281 ، س 19 : « الكراهة محكمة » .
أقول : لعل هنا تصحيف والأصل حاكية عنه ، فتأمل .
قوله في ج 1 ، ص 284 ، س 2 : « وفيه أيضا إطلاق » .
أقول : أي إطلاق من جهة الحرمة ولكن عمل الأصحاب على الكراهية .
قوله في ج 1 ، ص 284 ، س 7 : « ويدل على الجواز » .
أقول : حيث كان مفهوم الرواية عدم الجواز فيما إذا كانت غير مأمونة أقام الدليل على الجواز حتى يحمل النهي على الكراهة .
قوله في ج 1 ، ص 285 ، س 4 : « وحملت على حال الصلاة » .
أقول : كما أن وجه حمله على الكراهةعمل الأصحاب به على وجه الكراهية ، هذا مضافا إلى ما ربما يقال من أن « لا يصلح » لا يكون ظاهرا في الحرمة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 101
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠١