النهي ، لأن ما أتى به العالم مبعد والمبعد لا يصلح للتقرب ، وأما الجاهل المعذور فلا نهي له وما أتى به صلاة ولها مصلحة ، والمبغوضية الذاتية لاتصير فعلية في حق الجاهل المعذور فلاتمنع عن التقرب بحيثية الصلاتية ، والمفروض أن الفاعل ليس له سوء اختيار بل له حسن اختيار فلاوجه لعدم صحة عبادته .
قوله في ج 1 ، ص 280 ، س 9 : « هو لزوم اجتماع المحبوبية والمبغوضية » .
أقول : يمكن أن يقال لا يجتمع المحبوبية الفعلية مع المبغوضية الفعلية ، وأما المحبوبية الفعلية في حق الجاهل المعذور والمبغوضية الذاتية فيمكن اجتماعهما كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 280 ، س 10 : « ولو صح ما ذكر » .
أقول : وفيه ما لا يخفى ، فإن المبغوضية الفعلية المتحدة مع الصلاة مانعة عن التقرب بها ، والترتب على فرض صحته لا ينفع في مثل المقام الذي عرفت اتحاد المبغوضية الفعلية مع الصلاة ، وهذا هو ملاك الفرق بين الجاهل والعالم .
قوله في ج 1 ، ص 280 ، س 21 : « فتأمل » .
أقول : لعله إشارة إلى أنه لاوجه لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة مع التزام القدماء به .
قوله في ج 1 ، ص 280 ، س 22 : « ما عدى العمامة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الظاهر من المروي في الكافي هو استثناء الكساء أيضا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 100
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٠