قوله في ج 1 ، ص 271 ، س 12 : « أو غيرهما » .
أقول : والمراد منه هو التوفيق العرفي الذي أشار إليه صاحب كفاية الأصول قدس سره .
قوله في ج 1 ، ص 272 ، س 3 : « يقع الإشكال والذي » .
أقول : أي الإشكال المذكورة في المشكوك تذكيته .
قوله في ج 1 ، ص 272 ، س 21 : « في الصورة الأولى » .
أقول : أي صورة كون متعلق النهي هو الطبيعة السارية .
قوله في ج 1 ، ص 273 ، س 12 : « وفيه إشكال » .
أقول : اللهم إلا أن يقال إن مثل جواز الاغتسال والتوضأ بالماء المشكوك في إطلاقه واضافته خارج بالإجماع عن إطلاق الحديث ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 273 ، س 14 : « ومالاتتم به الصلاة » .
أقول : وهل يشمل الحديث ما إذا اتصل جزء من أجزاء غير المأكول لحمه أو لصق بلباس المصلى أو بدنه أم لا يشمل ؟ والأقرب الثاني لأن الظاهر من الظرفية هو كونه شيئا يستر المصلي ولو لم يكن مما تتم فيه الصلاة ، وهذه الأجزاء الملاصقة ليست كذلك ، فتأمل ، والمسألة تحتاج إلى تتبع زائد . ولعل قوله في الصحيح « قلت أصلى في الثوب الذي يليه أي يلي الثوب الذي من الثعالب قال لا » يشعر بذلك ، فتأمل وسيجيء شطر من الكلام في ص 281 .
قوله في ج 1 ، ص 274 ، س 19 : « فيمكن تقييدها بهذه الرواية » .
أقول : وتحمل على وبر الخز وعليه فيشكل الصلاة في جلد الخز .
حاشية جامع المدارك — صفحة 97
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٧