قوله في ج 1 ، ص 275 ، س 10 : « على ما لا يجوز الصلاة فيه » .
أقول : لعله هو الفنك .
قوله في ج 1 ، ص 275 ، س 11 : « إلا أن يقال » .
أقول : لكنه بعيد جدا ولكن قول ابن بكير من أن زرارة ضم غيرها من الأوبار إليها في السؤال حيث قال « سال زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر » يقرب ذلك كما لا يخفى ، فالأقرب هو الجواز كما في المتن ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 276 ، س 10 : « أنه لا يستفاد » .
أقول : ولاأقل من الشك فلاترفع اليد عن العموم بشبهة المخصص .
قوله في ج 1 ، ص 276 ، س 16 : « لا دليل بعمومه » .
أقول : لعله لاختصاص الموضوع بالرجال كما هو صريح رواية إسماعيل بن سعد .
قوله في ج 1 ، ص 276 ، س 22 : « فإن مقتضى الاستثناء » .
أقول : لأن استثناء الإحرام الذي من العبادات يشهد على أن العبادات داخلة في المستثنى منه .
قوله في ج 1 ، ص 277 ، س 4 : « وفيه نظر » .
أقول : وفيه أن في التخصيص لا يلزم أن يكون المخصص نصا بل يكفيه الظهور ، ألا ترى أنه إذا قيل أكرم العلماء ثم قيل لاتكرم النحويين منهم يقدم الخاص على العام مع أنه ظاهر في الحرمة ، إذ صيغة النهي كصيغة الأمر ظاهرة في الحرمة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 98
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٨