تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ولكن الانصاف أن الذيل في مقام بيان الأمرين معا ولا ينافي الصدر ، فظهور المفهوم في الحكم الظاهري قوي ، ويستفاد منه أن مقتضى الأصل هو الحكم بعدم التذكية عند الشك فيها . قوله في ج 1 ، ص 270 ، س 7 : « وبعض الأخبار » . أقول : بناء على عدم اختصاص الرواية بموردها بل المراد منه هو الشك في السببية للتذكية من أي جهة كانت ، وهكذا الأخبار الدالة على اشتراط العلم باستناد القتل إلى الرمي والنهي عن الأكل مع الشك فيه . قوله في ج 1 ، ص 270 ، س 11 : « منها صحيحة الحلبي » . أقول : فيه منع لانصراف السوق إلى سوق المسلمين ، فهو في مقام بيان أمارة السوق لاالحكم الظاهر في موضوع الشك . قوله في ج 1 ، ص 270 ، س 12 : « ومنها رواية علي بن بين أبي حمزة » . أقول : باعتبار مفهوم قوله « ما علمت أنه ميتة فلاتصل فيه » . قوله في ج 1 ، ص 271 ، س 2 : « ولا ينافي وجود غيرها » . أقول : أي الانصراف لا ينافي وجود مورد غير الاشتراء من سوق المسلمين أو وجود مطروح في غير أرض المسلمين . قوله في ج 1 ، ص 271 ، س 3 : « لمنع الانصراف » . أقول : وأما التقييد بالسوق في سؤال السائل في صحيحة الحلبي فلايمنع عن إطلاقه ، لترك الاستفصال عن كون السوق سوق المسلمين أم لا ، ولكنه بعيد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 95 | السيد محسن الخرازي