تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
المذكى ، فراجع صلاة الحاج الشيخ قدس سره ص 31 . وعليه فالإشكال في إطلاق أصالة عدم التذكية باق إذ لا مجال لجريانها فيما إذا علم تفصيلا بوجود المذكى وغير المذكى . قوله في ج 1 ، ص 269 ، س 13 : « لا يوجب ارتفاع حكم المشكوك » . أقول : والأولى أن يقال لا يرفع الشك عن الجزء المبان حتى يرتفع حكم المشكوك ، إذ الشك موجود بالفعل في الجلد ، نعم كان الجلد قبل الإبانة معلوم التذكية أو معلوم عدم التذكية ولكن بالفعل هو مشكوك . قوله في ج 1 ، ص 269 ، س 13 : « ألا ترى أنه لو علمنا » . أقول : قال استاذنا الأراكي ( مد ظله العالي ) حاصل النقض دعوى الملازمة بين الاستصحاب وساير الأصول ، فإذا كان الاستصحاب غير جار فقاعدة الطهارة أيضا غير جارية مع أنها جارية في المثال ، وهو كما ترى إذ الاستصحاب في مجهولي التاريخ كالكرية والملاقاة غير جار ومع ذلك تجري قاعدة الطهارة ويحكم بطهارة الماء . هكذا قال استاذنا ولكن كلام الشارح في القياس المذكور ليس لإثبات الملازمة بل مراده أن مجرد احتمال الانطباق لا يرفع موضوع الأصل . قوله في ج 1 ، ص 269 ، س 16 : « فلامجرى لأصالة الطهارة والحل » . أقول : وفيه أن الشك في قاعدة الاستصحاب مقيد بما إذا كان هو ناقضا ، ولذا إذا علم بعدالة زيد في السبت ثم علم بفسقه في الأحد ثم شك في عدالته وفسقه في الاثنين فلا مجال لاستصحاب عدالته لأن الناقض هو العلم لاالشك