المذكى ، فراجع صلاة الحاج الشيخ قدس سره ص 31 . وعليه فالإشكال في إطلاق أصالة عدم التذكية باق إذ لا مجال لجريانها فيما إذا علم تفصيلا بوجود المذكى وغير المذكى .
قوله في ج 1 ، ص 269 ، س 13 : « لا يوجب ارتفاع حكم المشكوك » .
أقول : والأولى أن يقال لا يرفع الشك عن الجزء المبان حتى يرتفع حكم المشكوك ، إذ الشك موجود بالفعل في الجلد ، نعم كان الجلد قبل الإبانة معلوم التذكية أو معلوم عدم التذكية ولكن بالفعل هو مشكوك .
قوله في ج 1 ، ص 269 ، س 13 : « ألا ترى أنه لو علمنا » .
أقول : قال استاذنا الأراكي ( مد ظله العالي ) حاصل النقض دعوى الملازمة بين الاستصحاب وساير الأصول ، فإذا كان الاستصحاب غير جار فقاعدة الطهارة أيضا غير جارية مع أنها جارية في المثال ، وهو كما ترى إذ الاستصحاب في مجهولي التاريخ كالكرية والملاقاة غير جار ومع ذلك تجري قاعدة الطهارة ويحكم بطهارة الماء . هكذا قال استاذنا ولكن كلام الشارح في القياس المذكور ليس لإثبات الملازمة بل مراده أن مجرد احتمال الانطباق لا يرفع موضوع الأصل .
قوله في ج 1 ، ص 269 ، س 16 : « فلامجرى لأصالة الطهارة والحل » .
أقول : وفيه أن الشك في قاعدة الاستصحاب مقيد بما إذا كان هو ناقضا ، ولذا إذا علم بعدالة زيد في السبت ثم علم بفسقه في الأحد ثم شك في عدالته وفسقه في الاثنين فلا مجال لاستصحاب عدالته لأن الناقض هو العلم لاالشك
حاشية جامع المدارك — صفحة 92
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٢