قوله في ج 1 ، ص 268 ، س 9 : « فإن كانت الأخبار » .
أقول : لعل المراد أنه إذا اتضح أن المراد من غير القبلة في غير هذه الصحيحة هو غير الجهة التي يتوجه إليها حال الالتفات ، فإن كانت الأخبار الدالة على الإعادة في الوقت ظاهرة في بطلان الصلاة يقع التعارض بينهما وبين هذه الصحيحة الدالة على عدم الإعادة في صورة عدم الاستدبار أو عدم الانحراف إلى المشرق والمغرب .
قوله في ج 1 ، ص 268 ، س 15 : « أما عدم جواز إتيان » .
أقول : أما الصلاة على الطائرة أو القطار مع إمكان مراعاة الأمور المذكورة في حال الاختيار فلامانع منه ، وإلا فيختص بحال الاضطرار كما في الراحلة من دون فرق بين الراحلة وغيرها .
قوله في ج 1 ، ص 268 ، س 21 : « النوافل في الأمصار » .
أقول : يظهر منه أن الترخيص على الدابة في النافلة لا يختص بحال المسافرة .
قوله في ج 1 ، ص 269 ، س 8 : « إذا فرض حيوانان » .
أقول : ولا يخفى أن محل كلام الحاج الشيخ قدس سره في الدرر هو ما إذا علم تفصيلا بوجود المذكى كما نقله الشارح لا ما إذا علم إجمالا ، وملاك الإشكال عنده ما ذكره الشارح .
حاشية جامع المدارك — صفحة 90
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٠