قوله في ج 1 ، ص 267 ، س 7 : « الرجل يقوم في الصلاة » .
أقول : ولا يخفى شموله لمن علم بالقبلة أو ظن بها ولو لم يكن ظنا معتبرا ، وأما شموله لمن لم يعلم ولم يظن بالقبلة بعد الفحص عنها فتوجه إلى سمت فصلى إليها ثم بان الخلاف ففيه تأمل لاحتمال الانصراف ، اللهم إلا أن يقال إن الانصراف بدوي ولاوجه لعدم شموله بعد ترك الاستفصال .
قوله في ج 1 ، ص 267 ، س 14 : « وجوب الإعادة في الوقت » .
أقول : والأولى أن يقول في الوقت دون خارجه .
قوله في ج 1 ، ص 267 ، س 21 : « تكون حاكمة على هذه » .
أقول : فيكون مورد هذه الأخبار هو ما إذا كان الانحراف عن القبلة زائدا عن ما بين المشرق والمغرب ، فالانحراف إلى ما دونه خارج عن مدلول هذه الأخبار ، فلاإعادة فيه لا في الوقت ولا في خارج الوقت .
قوله في ج 1 ، ص 268 ، س 2 : « وفيه إشكال » .
أقول : أي وفي الاستشهاد المذكور .
قوله في ج 1 ، ص 268 ، س 5 : « وعلى ما ذكر » .
أقول : أي وعلى ما ذكر من الاستشهاد بصحيحة زرارة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 89
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٩