قوله في ج 1 ، ص 264 ، س 10 : « ما عرفت من كفاية الجهة » .
أقول : وقد عرفت أن من تمكن من العلم بنفس الكعبة فعليه أن يتوجه إلى نفسها ، ومن لم يتمكن عنه ولكن تمكن عن العلم بجهة الكعبة فعليه أن يتوجه إلى الجهة المذكورة ، ومن لم يتمكن عن العلم بجهة الكعبة فعليه أن يكتفي بالتقريبات المذكورة التي كانت أوسع من جهة الكعبة .
قوله في ج 1 ، ص 264 ، س 10 : « وهذه العلائم » .
أقول : فقوله « والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الانف » جهة تقريبية لمن كان قبلته متمايلة عن نقطة الجنوب إلى المغرب .
قوله في ج 1 ، ص 265 ، س 7 : « والظن » .
أقول : ثم إن المراد من الظن هو الظن الشخصي لا الظن النوعي ولا الظن الخاص ، كما يدل عليه لفظ « التحري » الدال على طلب المصلي وكفاية ظنه ، ولذلك ذهب استاذنا إلى كفاية الظن الشخصي فيما إذا لم يمكن تحصيل العلم ولا حاجة إلى الظن النوعي أو الظن الخاص .
قوله في ج 1 ، ص 266 ، س 19 : « لزوم القضاء عند تبين الخلاف » .
أقول : مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة التي تدل على عدم القضاء لو تمت دلالتها في المقام أيضا كما هو الظاهر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 88
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٨