قوله في ج 1 ، ص 259 ، س 8 : « لا يخفى إمكان الجمع » .
أقول : ولعله إشارة إلى مثل ما مر آنفا من إمكان أن تكون الأخبار في مقام رفع توهم الحظر فلاتنافي المرجوحية ، فكذلك في المقام نقول لا منافاة بين أصل المشروعية والمرجوحية ، نعم لو كان السبب نذرا فهو ينافي المرجوحية .
قوله في ج 1 ، ص 260 ، س 3 : « لكنه » .
أقول : يمكن أن يقال إن اللازم هو صدق قوله عليه السلام « وأنت ترى إنك في وقت إلخ » فإذا كان هذا صادقا على الظان ولو لم يكن ظنا معتبرا شرعا تشمله الرواية ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 261 ، س 14 : « لا تظهر ثمرة » .
أقول : وعليه فكيف يحرز عمل الأصحاب بالأحاديث المذكورة مع احتمال استنادهم إلى أخبار تدل على كفاية الجهة .
قوله في ج 1 ، ص 261 ، س 16 : « ليس بالدقة استقبالا » .
أقول : أي بالدقة العقلية .
قوله في ج 1 ، ص 261 ، س 21 : « فلايتحقق مع زيادة البعد الاستقبال الدقي » .
أقول : وفيه أن الاستقبال بالنسبة إلى الكعبة وما فوقها أمر واقعي ولا يتوقف على كون الكعبة مرئية ، فمن توجه إلى سمت فيه الكعبة صدق الاستقبال الحقيقي العرفي نحو الكعبة ولو لم تكن مرئية .
حاشية جامع المدارك — صفحة 84
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٤