قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 10 : « لكن الظاهر تقدم التخصيص » .
أقول : ولعل وجه الاستظهار هو أن الأمر إذا دار بين التصرف في المادة وبين التصرف في الهيئة يقدم الأول ، وإلا فلا مجال للتخصيص والتقييد كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 10 : « فغير قابلة للحمل » .
أقول : فلعل وجهه هو المقايسة التي تكون في ذيلها .
قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 12 : « ينتهي الأمر إلى التخيير » .
أقول : أي التخيير في مورد الرواية من ركعتي الفجر بالنسبة إلى جواز تأخيرهما وعدمه .
قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 14 : « ورد الدليل على عدم الجواز » .
أقول : كصحيحة زرارة الثانية الماضية في ص 254 .
قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 16 : « نأخذ بمقتضى التعليل » .
أقول : فإذا جاز التطوع - الذي مضى وقته قبل الفريضة التي مضت وقتها - جاز التطوع الذي لم يمض وقته بطريق أولى .
قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 21 : « ولسان هذه الصحيحة » .
أقول : فيه تأمل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 82
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٢