تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 10 : « لكن الظاهر تقدم التخصيص » . أقول : ولعل وجه الاستظهار هو أن الأمر إذا دار بين التصرف في المادة وبين التصرف في الهيئة يقدم الأول ، وإلا فلا مجال للتخصيص والتقييد كما لا يخفى . قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 10 : « فغير قابلة للحمل » . أقول : فلعل وجهه هو المقايسة التي تكون في ذيلها . قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 12 : « ينتهي الأمر إلى التخيير » . أقول : أي التخيير في مورد الرواية من ركعتي الفجر بالنسبة إلى جواز تأخيرهما وعدمه . قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 14 : « ورد الدليل على عدم الجواز » . أقول : كصحيحة زرارة الثانية الماضية في ص 254 . قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 16 : « نأخذ بمقتضى التعليل » . أقول : فإذا جاز التطوع - الذي مضى وقته قبل الفريضة التي مضت وقتها - جاز التطوع الذي لم يمض وقته بطريق أولى . قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 21 : « ولسان هذه الصحيحة » . أقول : فيه تأمل .