حكمها بلسان نفي الحقيقة أو يدرج ما ليس من أفراد الحقيقية فيها بلسان أنه منها ، كما مر عن الشارح قدس سره في ص 250 .
قوله في ج 1 ، ص 256 ، س 22 : « يكون الإقامة معرفه » .
أقول : أي معرف الوقت .
قوله في ج 1 ، ص 256 ، س 22 : « فالوقت الذي يشتغل » .
أقول : ولا يخفى أن ظاهر قوله « المقيم الذي يصلي معه » في الرواية ظاهر في إمام الجماعة ، فالمراد من الوقت هو وقت إقامة الجماعة ، فالمنهي هو هذا الوقت وأما فيما عداه فلامنع فيجوز التطوع فيه .
قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 4 : « يخصصها في بعض الصور » .
أقول : كالتطوع بالنوافل المرتبة في ما إذا لم يخف فوت فضيلة الفريضة ، أو التطوع في غير الوقت الذي يشتغل المصلون بالفريضة ، أو في غير وقت إقامة الجماعة على ما استظهرناه .
قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 5 : « إن لم يتم » .
أقول : هذا مضافا إلى ما مر من شواهد التقية في عموم المنع .
قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 8 : « فليتأمل » .
أقول : وسيجيء رفع اليد عن التأمل في آخر العبارة في مسألة جواز التطوع لمن عليه قضاء الفريضة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 81
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨١