تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
حكمها بلسان نفي الحقيقة أو يدرج ما ليس من أفراد الحقيقية فيها بلسان أنه منها ، كما مر عن الشارح قدس سره في ص 250 . قوله في ج 1 ، ص 256 ، س 22 : « يكون الإقامة معرفه » . أقول : أي معرف الوقت . قوله في ج 1 ، ص 256 ، س 22 : « فالوقت الذي يشتغل » . أقول : ولا يخفى أن ظاهر قوله « المقيم الذي يصلي معه » في الرواية ظاهر في إمام الجماعة ، فالمراد من الوقت هو وقت إقامة الجماعة ، فالمنهي هو هذا الوقت وأما فيما عداه فلامنع فيجوز التطوع فيه . قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 4 : « يخصصها في بعض الصور » . أقول : كالتطوع بالنوافل المرتبة في ما إذا لم يخف فوت فضيلة الفريضة ، أو التطوع في غير الوقت الذي يشتغل المصلون بالفريضة ، أو في غير وقت إقامة الجماعة على ما استظهرناه . قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 5 : « إن لم يتم » . أقول : هذا مضافا إلى ما مر من شواهد التقية في عموم المنع . قوله في ج 1 ، ص 257 ، س 8 : « فليتأمل » . أقول : وسيجيء رفع اليد عن التأمل في آخر العبارة في مسألة جواز التطوع لمن عليه قضاء الفريضة .