قوله في ج 1 ، ص 258 ، س 7 : « لأنها تغرب بين قرني الشيطان » .
أقول : ولعل التعليل المذكور كناية عن كون الشمس عند طلوعها وغروبها في مظان شرك المشركين وتألههم بها ، فالمسلمون ينبغي أن يجتنبوا عن العبادة في هذه الأحوال حتى لايشبهوابهم في تأله الشمس وعبادتها ، وكيف كان فهذا التعليل شاهد الكراهة .
قوله في ج 1 ، ص 258 ، س 18 : « بل ظاهره الاستحباب » .
أقول : يمكن أن يقال إن توهم الحظر حيث كان قويا اقتضى الحال أن يعبر عن جوازه بمثل ذلك ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 258 ، س 18 : « على التقية » .
أقول : كما يشهد له قوله عليه السلام « فلان كان كما يقول الناس إلخ » .
قوله في ج 1 ، ص 259 ، س 4 : « ويمكن أن تكون » .
أقول : هذا مضافا إلى عدم المنافاة بين قوله « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » مع قوله « وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها » ، إذ المستفاد من الجملة الثانية هو كراهة الصلاة في البينونة وأما الأطراف فهي خارجة عن مدلولها ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 259 ، س 7 : « كانت عموما من وجه » .
أقول : فلأن ما دل على كراهة الصلاة عند المذكورات أعم من ذات السبب ، كما أن ما دل على مشروعية ذات السبب أعم من الأوقات المذكورة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 83
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٣