قوله في ج 1 ، ص 255 ، س 8 : « لو لم يرجع إليها » .
أقول : وسيأتي في ص 257 تقوية ذلك .
قوله في ج 1 ، ص 255 ، س 23 : « بل مطلق وقت الأداء » .
أقول : فيخرج مورد التقديم عن المقام ، فإن المقام هو ما إذا كان بقي وقت الفريضة وأراد تقديم النافلة على الفريضة في وقتها .
قوله في ج 1 ، ص 255 ، س 23 : « فالظاهر أن هذا » .
أقول : والاستظهار في محله ، ولكن هنا خدشة أخرى وهي أن الرواية بلحاظ قوله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا حضرت وقت صلاة مكتوبة فلاصلاة نافلة » « 1 » الذي قَبِله الحكم بن عتيبة تقية ، وعليه فلا دليل على المنع ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 256 ، س 11 : « الظاهر أن المراد » .
أقول : فيه تأمل وإن كان هو الظاهر في حسنة محمد بن مسلم الآتية ، ولعل وجه الاستظهار هو قوله في ذيل الرواية من أن « الفضل إذا صلى الإنسان وحده إلخ » .
قوله في ج 1 ، ص 256 ، س 21 : « ولا يخفى ما فيه » .
أقول : لعله أراد بما فيه أن التقييد بشئ لا يعد حكومة وإلا فكل مقيد بالنسبة إلى مطلقه يكون حاكما ، بل الحاكم هو الذي يخرج بعض الأفراد الحقيقية عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 6 .