تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
قوله في ج 1 ، ص 253 ، س 16 : « مخصصة لها في موردها » . أقول : وهو فيما إذا لم يكن ذلك عادة . قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 1 : « لوجود المقتضي » . أقول : والأولى هو الاستدلال بإلقاء الخصوصية ، وأما قاعدة المقتضى وعدم المانع فهي لا تخلو عن كلام ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 5 : « منها صحيحة زرارة » . أقول : ولا يخفى أنها معارضة بما دل على جواز الإتيان بركعتي الفجر بعده ، وقد مر استثناء ذلك عن الماتن وشرحه عن الشارح قدس سرهما وسيأتي الكلام فيه . قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 8 : « لو كان عليك » . أقول : ظاهر هذه المقايسة أن ركعتي الفجر بالفجر تكونان قضاء ، ولذا تعارض هذه الرواية مع ما دل على جواز الإتيان أداء بركعتي الفجر بعده . قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 11 : « ولايتطوع بركعة » . أقول : ولا يخفى دلالتها على المنع عن التطوع في ما إذا كان عليه القضاء ، ولاربط لها بالمقام من التطوع في وقت الفريضة ، وحمل القضاء على الأداء بعيد بقرينة سؤال السائل . قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 21 : « الظاهر هو الوقت الذي أمر » . أقول : لعله لقوله « فإذا دخل وقت الفريضة » في خبر زرراة وقوله « إذا حضرت المكتوبة » في خبر زياد .