قوله في ج 1 ، ص 253 ، س 16 : « مخصصة لها في موردها » .
أقول : وهو فيما إذا لم يكن ذلك عادة .
قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 1 : « لوجود المقتضي » .
أقول : والأولى هو الاستدلال بإلقاء الخصوصية ، وأما قاعدة المقتضى وعدم المانع فهي لا تخلو عن كلام ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 5 : « منها صحيحة زرارة » .
أقول : ولا يخفى أنها معارضة بما دل على جواز الإتيان بركعتي الفجر بعده ، وقد مر استثناء ذلك عن الماتن وشرحه عن الشارح قدس سرهما وسيأتي الكلام فيه .
قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 8 : « لو كان عليك » .
أقول : ظاهر هذه المقايسة أن ركعتي الفجر بالفجر تكونان قضاء ، ولذا تعارض هذه الرواية مع ما دل على جواز الإتيان أداء بركعتي الفجر بعده .
قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 11 : « ولايتطوع بركعة » .
أقول : ولا يخفى دلالتها على المنع عن التطوع في ما إذا كان عليه القضاء ، ولاربط لها بالمقام من التطوع في وقت الفريضة ، وحمل القضاء على الأداء بعيد بقرينة سؤال السائل .
قوله في ج 1 ، ص 254 ، س 21 : « الظاهر هو الوقت الذي أمر » .
أقول : لعله لقوله « فإذا دخل وقت الفريضة » في خبر زرراة وقوله « إذا حضرت المكتوبة » في خبر زياد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 79
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٩