قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 14 : « أما الحكم الثاني » .
أقول : وقد مر ما ينفع في المقام في ص 246 .
قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 17 : « سيجيء الكلام فيه » .
أقول : راجع ص 257 وحاصله منع دلالة الأخبار على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة ، بل المراد هو الاهتمام بشأن الفريضة وعدم تأخيرها عن وقت فضيلتها بواسطة النافلة ، ثم تأمل فيه فكيف كان فإن ثبت المنع فهو وإلا فيمكن التمسك بالاستصحاب كما مر .
قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 21 : « فيستفاد مما ورد » .
أقول : يمكن المناقشة في الدلالة بأن إثبات أفضلية آخر الليل لا يدل على عدم بقاء وقتها بعد مضي الليل .
قوله في ج 1 ، ص 253 ، س 7 : « وربما يتمسك » .
أقول : ويمكن التمسك في الجملة بصحيحة عمر بن يزيد وصحيحة سليمان بن خالد ، فإنهما تدلان على عدم مشروعية نافلة الليل بعد الفجر فيما إذا تعمد في التأخير وكان عادته ذلك .
قوله في ج 1 ، ص 253 ، س 8 : « لا يستفاد منها عدم الجواز » .
أقول : لاحتمال أن يكون المقصود من التوقيت هو بيان حد الفضيلة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 78
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٨