قوله في ج 1 ، ص 251 ، س 19 : « فيدل عليها » .
أقول : يمكن الخدشة في دلالتها بأن غاية ما يدل هو أحبية قضاء الوتر من فعله أول الليل ، فلايدل على أفضلية قضاء ثمان ركعات هي صلاة الليل ، فللمسافر أو الشاب أن يأتي في أول الليل ثمان ركعات ويقضي الوتر .
قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 5 : « يصلي الزوال » .
أقول : أي نافلة الظهر .
قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 7 : « بالأولى » .
أقول : أي الظهر .
قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 7 : « ولم يصل الزوال » .
أقول : أي نافلة الظهر .
قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 8 : « من نوافل الأولى » .
أقول : أي الظهر .
قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 8 : « ما بين الأولى » .
أقول : أي بعد إيتان فريضة الظهر .
قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 9 : « فلا يصلى النوافل » .
أقول : لا يدل ذلك على عدم محبوبية النافلة مطلقا ، بل يدل على عدم فضيلتها قبل الإتيان بالعصر كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 77
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٧