تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
قوله في ج 1 ، ص 251 ، س 19 : « فيدل عليها » . أقول : يمكن الخدشة في دلالتها بأن غاية ما يدل هو أحبية قضاء الوتر من فعله أول الليل ، فلايدل على أفضلية قضاء ثمان ركعات هي صلاة الليل ، فللمسافر أو الشاب أن يأتي في أول الليل ثمان ركعات ويقضي الوتر . قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 5 : « يصلي الزوال » . أقول : أي نافلة الظهر . قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 7 : « بالأولى » . أقول : أي الظهر . قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 7 : « ولم يصل الزوال » . أقول : أي نافلة الظهر . قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 8 : « من نوافل الأولى » . أقول : أي الظهر . قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 8 : « ما بين الأولى » . أقول : أي بعد إيتان فريضة الظهر . قوله في ج 1 ، ص 252 ، س 9 : « فلا يصلى النوافل » . أقول : لا يدل ذلك على عدم محبوبية النافلة مطلقا ، بل يدل على عدم فضيلتها قبل الإتيان بالعصر كما لا يخفى .
حاشية جامع المدارك — صفحة 77 | السيد محسن الخرازي