قوله في ج 1 ، ص 250 ، س 20 : « لا أقل من الاجمال » .
أقول : أي ومع الاجمال لاوجه لرفع اليد عن الروايات الدالة على جواز الصلاة بغيبوبة الشمس ، وقد عرفت إجمال الروايتين الأخيرتين التين استدل بهما على اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية .
قوله في ج 1 ، ص 250 ، س 21 : « مخالفة المشهور مشكلة » .
أقول : وفيه أن مدرك المشهور محتمل أن يكون هذين الروايتين اللتين عرفت عدم تمامية دلالتهما ، ومعه لا إشكال في عدم حجية الشهرة .
قوله في ج 1 ، ص 251 ، س 6 : « أو الأفضلية » .
أقول : فالجمع يقضي بحمل ما دل على أن وقت العشاء بعد الحمرة على الأفضلية ، وهذا أنسب من تعبير الكراهية كما في المتن .
قوله في ج 1 ، ص 251 ، س 6 : « قد أشرنا إليه سابقا » .
أقول : في ص 241 و 244 .
قوله في ج 1 ، ص 251 ، س 8 : « عدم الجواز في غيرهما » .
أقول : عدى المريض ومن يكون كالشاب والمسافر فإنه يمكن إلقاء الخصوصية في الشاب والمسافر ، هذا مضافا إلى تعليل الجواز في الشاب بكثرة النوم وإلى إطلاق صحيحة محمد بن مسلم الآتية ، فافهم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 76
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٦