قوله في ج 1 ، ص 248 ، س 1 : « فيدل عليه مرسلة » .
أقول : إن أحرز استناد المشهور إلى المرسلة فهو ، وإلا فالاستصحاب يكفي للامتداد ما دام بقي وقت صلاة الغداة بناء على جريانه في الشبهات الحكمية ، والمسألة محتاجة إلى تتبع زائد .
قوله في ج 1 ، ص 248 ، س 12 : « فهو علامة لأهل العراق » .
أقول : ولعلها تقريبية لأن بالميل المذكور يعلم أن الزوال كان متحققا ، اللهم إلا أن يقال بأن بين الزوال والميل المذكور لا يفصل زمان معتدبه .
قوله في ج 1 ، ص 249 ، س 13 : « وسقط القرص » .
أقول : ومنه يظهر أن ذهاب الحمرة المشرقية مما يعرف به سقوط القرص بالكشف إلاني .
قوله في ج 1 ، ص 249 ، س 17 : « فكتب إلي أرى لك أن تنتظر » .
أقول : لعله قال ذلك من باب الاحتياط للسائل حتى لايفطر قبل سقوط القرص والا فالمعيار هو سقوط القرص .
قوله في ج 1 ، ص 250 ، س 11 : « ذهاب الحمرة علامة المغرب » .
أقول : أي علامة المغرب تعبدا فكان سقوط القرص مقيدا بما إذا أحرز بهذا الطريق .
قوله في ج 1 ، ص 250 ، س 19 : « من جهة احتمال » .
أقول : وقد مر احتمال أن يكون الأمر بالحفظ لئلا يقع صلاته قبل الغروب .
حاشية جامع المدارك — صفحة 75
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٥