قوله في ج 1 ، ص 246 ، س 14 : « بعض الأخبار » .
أقول : لعل مراده منه هو خبر الأعمش وقد عرفت ضعف الخبر سندا ودلالة .
قوله في ج 1 ، ص 246 ، س 15 : « وهو محل نظر » .
أقول : وقد مر أن الظاهر جريانه في الشبهات الحكمية كما قرر في محله ، وعليه فيمتد وقت نافلة المغرب بامتداد صلاة المغرب أيضا .
قوله في ج 1 ، ص 246 ، س 16 : « بإطلاق الأدلة » .
أقول : لم أجد اطلاقا تاما سالما عن الخدشة والإشكال ، فالمسألة محتاجة إلى التتبع الزائد ، نعم يكفي الاستصحاب للامتداد أو كما مر في ساير النوافل .
قوله في ج 1 ، ص 247 ، س 2 : « يمكن الاستدلال له » .
أقول : كما يمكن الاستدلال بموثقة زرارة الآتية ومعه لا يحرز استناد المشهور إلى مرسلة الصدوق كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 247 ، س 6 : « فيمكن الاستدلال عليه » .
أقول : وفيه أنه لا يستفاد منها عدم كونهما قبل صلاة الليل مطلوبين ، لأنه فعل رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم ولعله وقت فضيلته لاوقت الشفع والوتر ، كما مر ذلك في الاستدلال بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت صلاة الليل بصحيحة فضيل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 74
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٤